علي أصغر مرواريد
248
الينابيع الفقهية
يقبل إقراره ويلزمه القيمة ، لأنه يضر به لا بغيره ، وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فمبني على القولين : فمن قال : إنه يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر غيره ، فإنه يلزمه القيمة أكثر الأمرين ، ومن قال : يقبل إقراره فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره ، فإنه يلزم الدية الأقل . وعندنا لا اعتبار بتلك الزيادة ، لأن قيمة العبد لا تزيد عندنا في الجناية عليه على دية الحر بحال .